السيد الخوئي
215
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 599 ) : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه إلا أن يكون الدين في مؤونة سنته وكان بعد ظهور الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه غير بعيد . ( مسألة 600 ) : اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق على المالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ، ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته . ( مسألة 601 ) : ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور : ( 1 ) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها . ( 2 ) أن يكون التالف من مؤنه ، كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك ، ففي هذه الصورة أيضاً لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها . ( 3 ) أن يكون التالف من أموال تجارته ، مع انحصار تجارته في نوع واحد ، ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف ، وكذا الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحياناً ، مثلًا : إذا